الشهيد الأول
51
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب . وفيه مسائل . . الأولى : تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب ، سواء كان فوقه أو تحته ، لاستبعاد تخلصه منهما ، وقد قيل بنجاستهما ( 1 ) فلا أقل من الكراهية . وعليه يحمل ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام : وسألته عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثعالب ، فقال : " لا " ( 2 ) . وكذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب ، فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين : الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : " الذي يلصق بالجلد " ، وذكر أبو الحسن ( 3 ) انه سأله عن هذه المسألة ، فقال : " لا تصل في الذي فوقه ، ولا في الذي تحته " ( 4 ) كما حمله الشيخ في المبسوط ، قال : الان أن يكون أحدهما رطبا ، لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره ( 5 ) . قلت : هذا بناء على نجاسة الثعلب ، أو على عدم وقوع الذكاة عليه ، وكلام الشيخ صريح في أن نجاسة الميتة لا تتعدي الا بالرطوبة ، الا ان يريد به نفس الوبر ، لكن الرواية مصرحة بالجلد .
--> ( 1 ) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 110 . ( 2 ) الكافي 3 : 400 ح 14 ، التهذيب 2 : 210 ح 822 ، الاستبصار 1 : 384 ح 1457 . ( 3 ) في الكافي والتهذيب زيادة " عليه السلام " . ( 4 ) الكافي 3 : 399 ح 8 ، وفي التهذيب 2 : 206 ح 808 ، والاستبصار 1 : 381 ح 1446 عن الرضا عليه السلام . ( 5 ) المبسوط 1 : 83 .